The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
ইবনে আল-লাহাম (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
في النكاح. وهو مقتضى تعليل القاضي في الجامع ؛ لأنه يستفاد من غيره، ويحتمل أن يكون ولياً لا وكيلاً، وهو أقيس.
س ١٠٤٨ : هل يجوز للجد الإجبار في النكاح؟
ج : الجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد.
س ١٠٤٩ : هل للأب إجبار بنت التسع بكراً كانت أو ثيباً؟ وكيف يعرف رضا الثيب والبكر ؟
ج: ليس للأب إجبار بنت التسع بكراً كانت أو ثيباً، وهو رواية عن أحمد. اختارها أبو بكر.
ورضا الثيب الكلام والبكر الصمات.
س ١٠٥٠ : هل يصح تزويج الثيب بالزنا بالجبر ؟
ج : قال أبو العباس -بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك - : تُزوج الثيب بالزنا بالجبر، كما تُزوج البكر، هذا قول قوي.
س ١٠٥١ : إلى من تنتقل الولاية في حال تعذر وجود ولي ؟
ج : إذا تعذر من له ولاية النكاح، انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح، كرئيس القرية، وهو المراد بالدهقان، وأمير القافلة ونحوه.
قال الإمام أحمد -في رواية المروذي في البلد يكون فيه الوالي، وليس فيه قاض - : يزوج إذا احتاط للمرأة في المهر والكفء، وأرجو أن لا يكون به بأس، وهذا من الإمام يقتضي أن الولي ينظر في المهر، وإن أمره ليس مفوضاً إليها وحدها، كما أن أمر الكفء لكفء
427