395

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

প্রকাশক

مكتبة الرشد

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

س ٩٧٨ : بين حكم ما يلي : لو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما. لو وصى أن يصلي عنه بدراهم.

ج : لو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما، فنماؤه يصرف مصرف نماء الوقف.

ولو وصى أن يصلي عنه بدراهم، لم تنفذ وصيته، وتصرف الدراهم في الصدقة، ويخص بها أهل الصلاة.

س ٩٧٩: ما الحكم لو وصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بر، فلم يبع ذلك المكان ؟

ج : لو وصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بر، فلم يبع ذلك المكان اشترى مكاناً آخر، ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي.

وقد ذكر العلماء فيما إذا قال : بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه، فامتنع زيد من شرائه، فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه.

س ٩٨٠: بين حكم الآتي : لو وصى بمال ينفق على وجه مكروه. لو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف وأبى زيد ذلك؟

ج : لو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب.

ولو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف، فيتوجه : أنه إذا أبى المعين الحج حج عنه غيره. وكذا إذا مات أو مات الفرس الحبيس ؛ صرف ما وصى للنفقة عليه في مثله.

س ٩٨١ : ما الحكم لو استغنى الموقوف عليه لفقره؟ ولو جمع

395