293التاريخ الأوسطالتاريخ الأوسطমুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারি - ২৫৬ AHمحمد بن إسماعيل البخاري - ২৫৬ AHসম্পাদকمحمود إبراهيم زايدপ্রকাশকدار الوعي ومكتبة دار التراثসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩৯৭ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرة وحلبজনগুলিScience of Men•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮١٤٢٦ - وَقَالَ عبد الصَّمد عَن شُعْبَة عَن الحكم وَيزِيد بن أبي زِيَاد عَن مقسم قَالَ يزِيد عَن بن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِيّ ﷺ احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم١٤٢٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أخبرنَا أَحْمد قَالَ حَدَّثَنَا يحيى قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم حَدِيث مقسم فِي الْحجامَة وَالصِّيَام من مقسم١٤٢٨ - وَقَالَ غَيره لم يكن النَّبِيّ ﷺ محرما فِي رَمَضَان إِنَّمَا خرج فِي الْحَج فِي ذِي الْقعدَة وَاعْتمر أَربع عمر كلهَا فِي ذِي الْقعدَة والمتطوع لَهُ أَن يحتجم وَيفْطر إِلَّا أَن يكون فرضا وَلم يتَبَيَّن أَن النَّبِيّ ﷺ عَلَيْهِ فرض١٤٢٩ - وَقد قَالَ ثَوْبَان وَشَدَّاد عَن النَّبِيّ ﷺ أفطر الحاجم والمحجوم١٤٣٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَقَالَ لَا إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَقُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ1 / 293কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন