405

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

সম্পাদক

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية - الرياض

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
لو قال: هي أختي من الرضاع. ولو ادعى بعد ذلك خطأ لم يقبل كقوله ذلك لأمته ثم يرجع، ولو قال: أحدهما ذلك قبل النكاح لم يقبل رجوعه ظاهرًا، (ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه وزاد لبنها) في أوانه (فأرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما، وإن لم يزد) أو زاد قبل أوانه، أو لم تحمل وزاد بالوطء (فللأول، وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني) فهو لهما (وقيل للثاني)، وهو أظهر، وإذا لم يزد ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما نصًا، وقيل للثاني كما لو زاد بعد الوضع.

1 / 411