211

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

সম্পাদক

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية - الرياض

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
العقد الأول أيضا قطعا حيث كان وسيلة إلى العقد الثاني، وصرح به الشيخ تقي الدين وقال: هو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك. قال في "الفروع": ويتوجه أنه مراد من أطلق (إلا أن تتغير صفتها)، أو يقبض ثمنها، أو يشتريها بعرض، أو يبيعها بعرض ثم يشتريها بنقد، أو يبيعها بنقد ثم يشتريها بنقد آخر، أو من غير مشتريها فيصح وعكس العينة مثلها، وسميت عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا (^١) (وإن اشتراها أبوه أو ابنه) أو غلامه ونحوه (صح) ما لم يكن حيلة.

(^١) (ح): قال في البدر المنير: لأن مشتري السلع إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا.

1 / 217