333التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولজামাল উদ্দিন আল-ইসনাই - ৭৭২ AHجمال الدين الإسنوي - ৭৭২ AHসম্পাদকد. محمد حسن هيتوপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকمُخَالطَة الْمَوْطُوءَة فِي الْقبل إِلَّا ان النّظر إِلَى ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال مَا علق عَلَيْهِ الشَّارِع من الْبكارَة والثيابة٣ - وَمِنْهَا تَخْصِيص الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عصى أَبَا الْقَاسِم بِحَالَة إِفْرَاده وَعدم اعتياده فَإِن ضم إِلَيْهِ يَوْمًا قبله أَو اعْتَادَ صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ مثلا فَوَافَقَ يَوْم الشَّك يَوْمًا قبله لم يحرم لِأَن الْحِكْمَة فِيهِ إِيهَام أَنه من رَمَضَان وَذَلِكَ يَزُول بِمَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا إِذا لم نقل بِالْوَجْهِ الَّذِي صَححهُ النَّوَوِيّ وَهُوَ تَحْرِيم الصَّوْم بعد انتصاف شعْبَان فَإِن قُلْنَا بِهِ لم يفد الانضمام شَيْئاوَمَا ذَكرْنَاهُ أَيْضا من تَحْرِيم الْيَوْم الْمَذْكُور هُوَ مَا صَححهُ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَلَكِن نَص الشَّافِعِي وحمهور الْأَصْحَاب على الْجَوَاز كَمَا أوضحته فِي الْمُهِمَّاتمَسْأَلَة ٥اخْتلفُوا فِي الْمِقْدَار الَّذِي يشْتَرط بَقَاؤُهُ بعد تَخْصِيص الْعَام على اقوالأَحدهمَا وَإِلَيْهِ ذهب الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه الْآمِدِيّ وَابْن1 / 376কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন