302التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولজামাল উদ্দিন আল-ইসনাই - ৭৭২ AHجمال الدين الإسنوي - ৭৭২ AHসম্পাদকد. محمد حسن هيتوপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوَصرح بَعضهم بِعَدَمِ دُخُولهإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - دُخُول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات وَنَحْوهَا فِي الْمُهَايَأَة وَفِيه خلاف وَالأَصَح الدُّخُول٢ - وَمِنْهَا إِذا غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا يَوْم الثَّامِن فَإِنَّهُ لَا يجزيهم على الْأَصَح لِأَن الْغَلَط بِالتَّأْخِيرِ يحصل بالغيم وَنَحْوه وَهُوَ كثير بِخِلَاف التَّقْدِيم فَإِنَّهُ نَادِر فَلَا يدْخل تَحت قَوْله ﵊ عَرَفَة يَوْم تعرفُون أَو الْيَوْم الَّذِي يعرف النَّاس فِيهِ٣ - وَمِنْهَا أَن الْمُتَمَتّع يجب عَلَيْهِ صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج لقَوْله تَعَالَى ﴿فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج﴾ أَي فِي زَمَنه أَو مدَّته أَو نَحْو ذَلِك فَلَو أَرَادَ تَأْخِير التَّحَلُّل الأول إِلَى مَا بعد أَيَّام التَّشْرِيق بِأَن يُؤَخر الْحلق وَالطّواف ويصومها فِي ذَلِك الْوَقْت لكَونه فِي زمن الْحَج فَإِنَّهُ لَا يجوز على الصَّحِيح فِي الرَّافِعِيّ وَعلله بقوله لِأَنَّهَا صُورَة نادرة فَلَا تكون مُرَادة من الْآيَة بل تحمل الْآيَة على الْغَالِب الْمُعْتَادمَسْأَلَة ١٩الْمُتَكَلّم يدْخل فِي عُمُوم مُتَعَلق خطابه عِنْد الْأَكْثَرين سَوَاء كَانَ خَبرا أَو أمرا أَو نهيا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم﴾ وَقَول الْقَائِل من1 / 345কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন