299التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولজামাল উদ্দিন আল-ইসনাই - ৭৭২ AHجمال الدين الإسنوي - ৭৭২ AHসম্পাদকد. محمد حسن هيتوপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকفِي الاستضاءة طلقت سنيا وَإِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبُرُودَة وبالنار فِي الْحَرَارَة والإحراق طلقت فِي زمن الْبِدْعَة٥ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ كالميتة وَالدَّم وَالْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن أَرَادَ فِي الاستقذار صدق وَإِن أَرَادَ الطَّلَاق أَو الظِّهَار نفذ وَإِن نوى التَّحْرِيم لزمَه الْكَفَّارَة وَإِن اطلق قَالَ الرَّافِعِيّ فَظَاهر النَّص أَنه كالحرام وَبِه صرح الإِمَام قَالَ وَالَّذِي ذكره الْبَغَوِيّ وَغَيره انه لَا شَيْء عَلَيْهِ انْتهىوَلَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت كالحمار وَنوى الطَّلَاق فَيتَّجه أَن يكون كِنَايَة وَإِن كَانَ الْأَشْهر فِيهِ إِرَادَة البلادة لصِحَّة إِرَادَة غَيره كتحريم الْوَطْء وَنَحْوه٦ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ حرمت كإحرام زيد وَصرح بكاف التَّشْبِيه فَإِنَّهُ يصير محرما بِعَين مَا احرم بِهِ من حج أَو عمْرَة أَو قرَان حق نقل فِي الرَّوْضَة من زوائده قبيل سنَن الْإِحْرَام عَن صَاحب الْبَحْر أَنه لَو قَالَ كإحرام زيد وَعَمْرو وَكَانَ أَحدهمَا محرما بِالْحَجِّ وَالْآخر بِالْعُمْرَةِ صَار قَارنا وَلم يَقُولُوا بِحُصُول مُجَرّد الْإِحْرَام ثمَّ يصرفهُ إِلَى مَا أَرَادَ وَسَببه أَن الْإِحْرَام لَا يشْتَرط1 / 342কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন