218التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولজামাল উদ্দিন আল-ইসনাই - ৭৭২ AHجمال الدين الإسنوي - ৭৭২ AHসম্পাদকد. محمد حسن هيتوপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকأصَحهمَا فِي الْمُحَرر وزيادات الرَّوْضَة أَنه يتَعَيَّن أَيْضا قَالَ وَهَذَا كُله إِذا لم يعين الثّمن فَإِن عينه فَبَاعَ بِهِ صَحَّ قطعامسلة ٩مَفْهُوم اللقب أَي تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ طلبا كَانَ أَو خَبرا لَيْسَ بِحجَّة وَنَقله فِي الْبُرْهَان عَن نَص الشَّافِعِي فَإِذا قَالَ قَائِل اكرم زيدا أَو قَامَ زيد أَو بِعْتُك هَذَا العَبْد فَلَا يدل اللَّفْظ الصَّادِر مِنْهُ بمفهومه على نفي ذَلِك عَن غَيره بل يكون مسكوتا عَنهُ وَإِن كَانَ منفيا بِالْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَو دلّ على ذَلِك للَزِمَ أَن يكون قَول الْقَائِل مُحَمَّد رَسُول الله دَالا على نفي رِسَالَة غَيره من الرُّسُل وَهُوَ كفروَذهب الدقاق من الشَّافِعِيَّة وَجَمَاعَة من الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه حجَّة1 / 261কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন