204التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولজামাল উদ্দিন আল-ইসনাই - ৭৭২ AHجمال الدين الإسنوي - ৭৭২ AHসম্পাদকد. محمد حسن هيتوপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকإِذا تقرر مَا ذَكرْنَاهُ فيتفرع على الْمَسْأَلَة فروع كَثِيرَة كالوقف والوصايا والتعاليق وَالنُّذُور والأيمان١ - كَمَا إِذا قَالَ وقفت هَذَا على أَوْلَادِي الْفُقَرَاء وَإِن كَانُوا فُقَرَاء وَنَحْو ذَلِك٢ - وَمِنْهَا إِذا عاتبته امْرَأَته بِنِكَاح جَدِيد فَقَالَ كل امْرَأَة لي غَيْرك أَو سواك طَالِق وَلم يكن لَهُ إِلَّا المخاطبة وتفريعه على كَلَام النُّحَاة مَذْكُور فِي كتاب الْكَوْكَب فَرَاجعه وَالْمَنْقُول فِيهِ عندنَا أَن الطَّلَاق لَا يَقع كَذَا ذكره الْخَوَارِزْمِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان من الْكَافِي فَذكر أَن رجلا متزوجا خطب امْرَأَة فامتنعت لِأَنَّهُ متزوج فَوضع زَوجته فِي الْمَقَابِر ثمَّ قَالَ كل امْرَأَة لي سوى الَّتِي فِي الْمَقَابِر طَالِق فَقَالَ لَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق مَعَ أَن جمَاعَة قَالُوا إِن سوى لَا تكون للصفة فَفِي غير مَعَ الِاتِّفَاق على الْوَصْف بهَا أولى فاعلمه وتعليل الرَّافِعِيّ الْمُتَقَدّم بِأَنَّهُ السَّابِق إِلَى الْفَهم يَقْتَضِيهِ أَيْضا فَإِن السَّابِق إِلَى فهم كل سامع وَهُوَ مُرَاد كل قَائِل بالاستقراء إِنَّمَا هُوَ الصّفة وَلِأَن الْمُقْتَضِي لجعله فِي الْإِقْرَار اسْتثِْنَاء هُوَ الْأَخْذ بالاصل وَهُوَ مَوْجُود بِعَيْنِه بِالطَّلَاق وَلَو أخر اللَّفْظ الْمخْرج فَقَالَ كل امْرَأَة لى1 / 247কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন