198التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولজামাল উদ্দিন আল-ইসনাই - ৭৭২ AHجمال الدين الإسنوي - ৭৭২ AHসম্পাদকد. محمد حسن هيتوপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوتنبيه الْخطاب وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة وَلَا فرق فِيهِ كَمَا قَالَه فِي الْمَحْصُول بَين أَن يكون ذَلِك الْمَفْهُوم أولى بالحكم من الْمَنْطُوق كآية التأفيف أَو مُسَاوِيا كآية حل الْجِمَاع للصَّائِم خلافًا لِابْنِ الْحَاجِب فِي اشْتِرَاط الْأَوْلَوِيَّةإِذا علمت ذَلِك فَمن فروعه المشكلة١ - مَا إِذا قَالَ ولي الْمَحْجُور عَلَيْهِ لغيره بِعْ هَذِه الْعين بِعشْرَة وَكَانَت تَسَاوِي مائَة فَإِنَّهُ لَا يَصح البيع أصلا لَا بِالْمِائَةِ وَلَا بِمَا هُوَ دونهَا كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على التَّوْكِيل بِالتَّزْوِيجِ مَعَ أَن الرضى بِالْعشرَةِ يسْتَلْزم الرضى بِالْمِائَةِ بطرِيق الأولى وَلِهَذَا لَو أذن الرشيد فِي البيع بِالْعشرَةِ صَحَّ البيع بِالْمِائَةِ1 / 241কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন