142التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولজামাল উদ্দিন আল-ইসনাই - ৭৭২ AHجمال الدين الإسنوي - ৭৭২ AHসম্পাদকد. محمد حسن هيتوপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالْفَصْل السَّادِس فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَازالْحَقِيقَة هُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِيمَا وضع لَهُوَالْمجَاز هُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ لمناسبة بَينهمَا وَتسَمى العلاقةوَيتَفَرَّع على هَذَا التَّقْسِيم مَا إِذا أَرَادَ بِاللَّفْظِ مَا لَيْسَ حَقِيقَة فِيهِ وَلَا مجَازًا كَمَا إِذا حلف مثلا على الْأكل وَأَرَادَ بِهِ المشيء فَإِن ذَلِك يكون لَغوا لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء أما الْحَقِيقَة فلصرف اللَّفْظ عَنْهَا وَأما الْمجَاز فَلِأَن اللَّفْظ لَا إِشْعَار بِهِ الْبَتَّةَ وَبِدُون اللَّفْظ لَا يُؤثر نعم إِن كَانَ الْحلف بِالطَّلَاق آخذناه فِي الظَّاهِر فَقَط لمقْتَضى الْمَدْلُول الْحَقِيقِيّ كَذَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر فِي الْبَاب الثَّانِي من الْبَابَيْنِ المعقودين لجامع الْأَيْمَان ثمَّ نقل عَن مَالك وَمُحَمّد بن الْحُسَيْن صَاحب أبي حنيفَة ﵄ أَنه يحمل على الْمَعْنى الَّذِي أَرَادَهُ إِذا اقْترن بِهِ ضرب من الِاحْتِمَال ثمَّ رد مقالهما1 / 185কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন