437التعليق على العدة شرح العمدةالتعليق على العدة شرح العمدةওসামা সুলেইমান أسامة سليمان জনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়াلا زكاة على المدين إذا كان دينه يستغرق النصابثم قال: [ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه]، أي: لو أن رجلًا يملك عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول ففيها زكاة، لكن عليه (٣٠.٠٠٠) ريال ديون، فلا زكاة عليه؛ لأن دينه استغرق النصاب، بل يعان من الزكاة.29 / 12কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন