537

তাজ ও ইকলিল

التاج والإكليل لمختصر خليل

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৩৯৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
স্পেন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
নাসরিদ বা বানু আল-আহমার (গ্রানাডা)

( وعم إن نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ) قد لخصت من المقدمات وابن يونس واللخمي وابن عرفة ما أتحمل عهدته إن أفتيت فانظر أنت هل يتنزل كلامه على ذلك واستظهر عليه ( وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيرهما وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان ) من المدونة قال مالك من رأى هلال رمضان وحده فليعلم الإمام لعل غيره رآه معه فتجوز شهادتهما وإن لم يره غيره رد الإمام شهادته ولزمه الصوم في نفسه فإن أفطر لزمه القضاء والكفارة

أشهب إلا أن يكون متأولا

انتهى نص ابن يونس

وذكر اللخمي قول أشهب كأنه المذهب ولم يعزه

وقال عبد الوهاب إذا كان فاسقا أو عبدا أو امرأة فليس عليه رفعه

اللخمي القول الآخر أبين لأنه قد يجتمع منهم ما يقع

بقولهم العلم وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ظهور الشهادة لأن كثيرا من الناس يقف على الشهادة على رؤية الهلال خوف أن يؤدي إلى انفراده انتهى وهذا كما نصوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض برأسه لا يسقطه عدم تأثير المنكر عليه

ألا ترى أن إنكار القلب فرض وهو لا أثر له في دفع ذلك المنكر ( لا بمنجم ) ابن يونس لا ينظر في الهلال إلى قول المنجمين لأن الشرع قصر ذلك على الرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة فلم يجز إثبات زيادة

পৃষ্ঠা ৩৮৭