530

তাজ ও ইকলিল

التاج والإكليل لمختصر خليل

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৩৯৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
স্পেন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
নাসরিদ বা বানু আল-আহমার (গ্রানাডা)

الحبرة مثل عنبة برد يماني والجمع حبر والعصب ضرب من برود اليمنى ( وحمل غير أربعة ) ابن عرفة المشهور حمل سرير الميت كيف تيسر

ابن حبيب وقال ابن مسعود حمل الجنازة من جوانبها الأربع سنة واستحب هذا ابن حبيب ( وبدأ بأي ناحية ) من المدونة قال مالك لا بأس بحمل الجنازة من أي جوانب السرير شئت جدأت ولك أن تحمل بعض الجوانب وتدع بعضها وإن شئت لم تحمل ( والمعين مبتدع ) من المدونة قال مالك قول من قال يبدأ باليمين بدعة ( وخروج متجالة أو شابة إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن وأخ ) من المدونة قال مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنازة وقال لا بأس أن تتبع الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها

انظر عند قوله وخروج متجالة لعيد واستسقاء ( وسبقها وجلوس قبل وضعها ) تقدم النص عند قوله وتقدمه ( ونقل وإن من بدو ) ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية للحاضرة ومن موضع آخر

পৃষ্ঠা ২৩৫