507

তাজ ও ইকলিল

التاج والإكليل لمختصر خليل

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৩৯৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
স্পেন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
নাসরিদ বা বানু আল-আহমার (গ্রানাডা)

قال ابن أبي زيد الاكتفاء به خلاف قول مالك وأهل المدينة وأما غسله بماء زمزم فقال ابن أبي زيد أيضا لا وجه لقول ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة

وأما الخلاف في الصلاة عليه فقال عياض الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية وقيل سنة

وروى الجلاب عن مالك هي فرض كفاية

المازري استنبط المتأخرون من كلام مالك ما يدل على أنها غير واجبة

وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس غسل الميت وتكفينه وتحنيطه سنة وأما دفنه ففرض على الكفاية وقد قيل في الجميع إنه من الفروض

وقال المازري التكفين عندنا واجب ( وتلازما ) ابن عرفة لا يغسل من لا يصلي عليه مطلقا

قال مالك يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت

ابن حبيب ويلف في خرقة

পৃষ্ঠা ২০৮