489

তাজ ও ইকলিল

التاج والإكليل لمختصر خليل

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৩৯৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
স্পেন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
নাসরিদ বা বানু আল-আহমার (গ্রানাডা)

وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة الثانية أفذاذا وقد كان واجب أن يصلوها مأمومين وأما الطائفة الثانية فهم كمن فاتتهم ركعة من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعة البناء وركعة فذا وكذلك فعلوا وأما الطائفة الثالثة فقد وافق بها سنة صلاة الخوف في المغرب فأجزأتهم وكذلك قال بعضهم في الرباعية في الحضر إن صلاها بأربع طواف بكل طائفة ركعة أن صلاته وصلاة الثانية والرابعة تامة وتفسد صلاة الباقين ووجهه على نحو ما فسرنا في المغرب من مخالفة السنة وأن الطائفة الأولى وجب عليها أن تصلي الركعة الثانية بإمام فصلوها أفذاذا وكذلك الطائفة الثالثة الأولى ركعة وأدرك الثانية

وكذلك الرابعة هم كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية

وقال سحنون بل تبطل عليه وعليهم أجميعن في الثلاثية والرباعية

ابن يونس وهذا هو الصواب لأنه خالف بها سنتها ( وصحح خلافه ) ابن الجلاب لو جهل فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة صلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح

فصل في أحكام صلاة العيد

ابن شاس الباب الثاني عشر في صلاة العيدين ( سن لعيد ركعتان ) التلقين صلاة العيد سنة مؤكدة وهي ركعتان

ابن العربي لا يقاتل أهل بلد على تركها ( لمأمور الجمعة ) ابن بشير أما من تلزمه الجمعة فلا خلاف أنه مأمور بها

وسمع القرينان إنما يجمعهما من تلزمه الجمعة

ابن عبدوس روى ابن القاسم يصليهما أهل قرية بها عشرون رجلا

أشهب أستحبها لهم لا الجمعة

من المدونة لا يجب على النساء والعبيد ومن حضرها منهم صلى ولم ينصرف إلا بانصراف الإمام وإذا لم يخرج النساء فما عليهم واجب إن صلين ويستحب لهن أن يصلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام ولا يجمع بهن أحد

وسمع ابن وهب ليس على مسافر صلاة عيد

( من حل النافلة ) التلقين وقتها إذا أشرقت الشمس

اللخمي وقتها أن ترتفع الشمس وتبيض وتذهب عنها الحمرة

وفي النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي تحل فيه النافلة أن تشرق الشمس وترتفع قدر رمح ويذهب شعاعها يريد رمحا من أرماح العرب انتهى

انظر إن كان هذا قدر ثمانية أدراج ارتفاعية كنت أذكر لسيدي ابن سراج رحمه الله هذا المعنى

وقال ابن بشير المستحب أن تؤتى الصلاة إذا طلعت الشمس وابيضت ولا ينبغي تأخيرها عن ذلك

পৃষ্ঠা ১৮৯