وقال أبو محمد إن كان في البلد جامعان فالجمعة لمن صلى في الأقدام صلى فيه الإمام أو في الأحدث ( وإن تأخر أداء ) انظر جعل هذه غاية وجعل غيره الأحدث ( لا ذي بناء خف ) الذي قال ابن رشد لا المسجد قبل أن يبنى وهو فضاء وذكر البناء الناقص هو الذي يذكر بعد هذا ( وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به إقامة الخمس به تردد )