1 كتاب الطهارة
2 باب في أحكام الطهارة وما يناسبها
يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ) التلقين معنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه
انظر الفرق التاسع والخمسين من قواعد القرافي
الجلاب لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة نجس بشيء من المائعات كلها سوى الماء الطاهر انتهى
وسيأتي أنه إذا أزال العين بغير المطلق بقي الحكم
وقال ابن الحاجب المطلق طهور وهو الباقي على أصل خلقته
ابن عرفة يبطل طرده ماء الورد ونحوه
পৃষ্ঠা ৪৩