التحرير في شرح مسلم
সম্পাদক
إبراهيم أيت باخة
প্রকাশক
دار أسفار
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৪২ AH
প্রকাশনার স্থান
الكويت
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
التحرير في شرح مسلم
সম্পাদক
إبراهيم أيت باخة
প্রকাশক
دار أسفار
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৪২ AH
প্রকাশনার স্থান
الكويت
[٨١٣] (الرَّقُوب)(١): تفسيره في الحديث أنه: (الّذِي لَم يُقَدِّم مِن وَلَدِهِ شيئًا)، وكان عندهم أن الرَّقوب هو الذي لم يقدم من ولده شيئًا(٢)، قال أبو عبيد(٣): معناه في كلامهم؛ إنما هو على فقد الأولاد في الدنيا، فجعلها رسول الله ﷺ فقدتهم في الآخرة، وليس هذا بخلاف ذلك، ولكنه تحويل الموضع إلى غيره، نحو الحديث الآخر: (إِنَّمَا المَحْرُوبُ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ)(٤)، وليس هذا على أن يكون من سلب ماله ليس بمسلوب(٥).
قيل: كان الرقوب من المراقبة، والذي يفقد ولده بعد حدوثه؛ يرقب موته(٦)، فسمي رقوبا بذلك، فصرفه النبي ﷺ إلى أن من لم يقدم ولده فهو رقوب ، يرقب تقديم ولده ليؤجر على ذلك.
**
(١) حديث ابن مسعود: أخرجه مسلم برقم: ٢٦٠٨.
(٢) هنا تكرار لنفس المعنى، وإنما القصد أن العرب كان يعدون الرقوب: من فقد أولاده في الدنيا أو لم يولد له، فحول النبي ﷺ ذلك إلى عكسه، فجعل الرقوب: من لم يفقد أحدا من أولاده في الدنيا، فيحرم أجره يوم القيامة.
(٣) غريب الحديث: ١٠٩/٣.
(٤) موقوف على جندب بن عبد الله البجلي؛ كما عند ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ٣٥١٦٢، وأحمد في كتاب الزهد برقم: ١١٢٥، وابن أبي عاصم في الآحاد برقم: ٢٣١٥، والبيهقي في شعب الإيمان برقم: ١٨٧٣، ورفعه ابن وهب إلى النبي ﷺ / ينظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب؛ رقم: ٥٨.
(٥) لأن في تتمة الأثر: (والمسلوب من سلب دينه).
(٦) أي إذ حدث أن مات ولده؛ صار يرقب ذلك فيمن بعد؛ ويخافه ويرصده، ينظر الفائق: ٧٦/٢.
597