التحرير في شرح مسلم
সম্পাদক
إبراهيم أيت باخة
প্রকাশক
دار أسفار
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৪২ AH
প্রকাশনার স্থান
الكويت
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
التحرير في شرح مسلم
সম্পাদক
إبراهيم أيت باخة
প্রকাশক
دار أسفار
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৪২ AH
প্রকাশনার স্থান
الكويت
[٢٨٨] قد ذكر مسلم تفسير الحديث(١) بالإسناد: قال أهل العلم: (المُلَامَسَةُ: أَن يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبِهِ مِن غَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالمُنَابَذَةُ: أَن يَنبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوبِ صَاحِبِهِ)(٢).
[٢٨٩] فمن (بَيع الغَرَر)(٣): أن يبيعه شيئا مجهولا لا يعرفانه، ومنه: أن يبيع الشيء ولا يمكنه تسليمه، ومثله: العبد الآبق يباع، والسمك في الماء لا يوصل إليه إلا بالاصطياد، والشيء يباع بغير إذن صاحبه.
و(بَيعُ الحَصَاةِ): البيع بالحصاة، وذلك أنهم كانوا يتراضون على أن أحدهما إذا نبذ الحصاة إلى صاحبه الذي يساومه بالسلعة، فقد وجب البيع بينهما.
(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١١، وأخرجه البخاري برقم: ١٩٩٣.
(٢) رواه مسلم في حديث الباب، وكذلك البخاري.
(٣) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١٣، وأخرجه أبو داود برقم: ٣٣٧٦.
321