319

التحرير في شرح مسلم

সম্পাদক

إبراهيم أيت باخة

প্রকাশক

دار أسفار

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪২ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

و من باب عتق الولد الوالد

[٢٨٧] حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا)(١)، وفي رواية ابن أبي شيبة: (وَلَدٌ وَالِدَه)(٢)، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِقَ عليه، وقوله: (فَيَشتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ) أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.

(١) أخرجه برقم: ١٥١٠، وأخرجه الترمذي برقم: ١٩٠٦.
(٢) عند مسلم في حديث الباب، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٣٩٨، واللفظ عند غيرهما.

319