316

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

قال المصنف (٢/١٠٥):
(قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق) انتهى. يعني من قال: امرأته طالق وله نِسوة ولم يعينها منهن.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث": (٤/٢٣٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٤) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٢٢، ٣٢٣ - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٢٥) من طريق أبي بشر عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٢٣) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلًا من أهل عُمَان استفتى ابن عباس وكان عنده نِسوة فطلق إحداهن، فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعًا، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت.

1 / 345