79তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمَسْأَلَة ٢٢الْفَرْض وَالْوَاجِب وَاحِد وَهُوَ مَا يُعَاقب على تَركهوَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة الْفَرْض أَعلَى رُتْبَة من الْوَاجِب فالفرض مَا ثَبت وُجُوبه بطرِيق مَقْطُوع بِهِ بِكِتَاب أَو سنة متواترة أَو إِجْمَاع وَالْوَاجِب مَا ثَبت وُجُوبه بِغَيْر ذَلِك من الْأَدِلَّةلنا قَوْله تَعَالَى ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ وَأَرَادَ بِهِ أوجب الْحَجوَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْفَرْض مَا ثَبت بطرِيق مَقْطُوع بِهِ لوَجَبَ أَن تكون النَّوَافِل تسمى فرائضا لِأَنَّهَا تثبت أَيْضا بطرِيق مَقْطُوع بِهِوَلِأَن تَخْصِيص الْفَرْض بِمَا ثَبت بطرِيق مَقْطُوع بِهِ دَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا من جِهَة الشَّرْع وَلَا من جِهَة اللُّغَة فَكَانَ بَاطِلا1 / 94কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন