59তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَلِأَنَّهُ لَو جَازَ دُخُوله مَعَ غَيره لجَاز أَن يدْخل فِي أمره لنَفسِهِ وَحده وَهُوَ أَن يَقُول افْعَل كَذَا وَلما ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يخص نَفسه بِالْأَمر فَيكون أمرا ومأمورا كَذَلِك لَا يجوز أَن يدْخل فِي عُمُوم الْأَمروَلِأَن الْمَأْمُور لَا يجوز أَن يكون آمرا فَكَذَلِك الْآمِر لَا يجوز أَن يكون مَأْمُوراوَاحْتَجُّوا بِأَن أَمر النَّبِي ﷺ يتَضَمَّن الْإِخْبَار عَن وُجُوبه فِي الشَّرْع فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو قَالَ هَذِه الْعِبَادَة وَاجِبَةوَالْجَوَاب أَنه يتَضَمَّن الْإِخْبَار عَن وُجُوبه على غَيره وَأما الْوُجُوب على الْإِطْلَاق فَلَا وَأما الأَصْل فَلَا يسلم وَإِن سلمنَا كَانَ الْمَعْنى فِيهِ أَن قَوْله هَذِه الْعِبَادَة وَاجِبَة إِيجَابا مُطلقًا فَاقْتضى الْعُمُوم وَفِي مَسْأَلَتنَا إِيجَاب خَاص للمخاطبين فوزانه من مَسْأَلَتنَا أَن يَقُول فرضت عَلَيْكُم وأوجبت عَلَيْكُم فَلَا يدْخل هُوَ فِيهِوَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن نقُول إِن الْإِخْبَار عَن نَفسه وَحده يجوز كَمَا لَو قَالَ كتب عَليّ وَلم يكْتب عَلَيْكُم وَفِي مَسْأَلَتنَا لَا يجوز أَن يَأْمر نَفسه وَحدهَا كَذَلِك لَا يجوز أَن يأمرها مَعَ غَيرهَاوَلِأَن فِي الْخَبَر لَا تعْتَبر الرُّتْبَة وَفِي الْأَمر تعْتَبر الرُّتْبَة وَذَلِكَ لَا يُوجب فِي نَفسه1 / 74কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন