51তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকقَالُوا وَلِأَن الْأَمر مَوْضُوع لإِيجَاب الْفِعْل وَإِسْقَاط الْقَضَاء يسْقط إِيجَاب الْفِعْلوَالْجَوَاب هُوَ أَن الْأَمر يَقْتَضِي إِيجَاب الْفِعْل فِي وَقت مَخْصُوص لَا فِي جَمِيع الْأَوْقَاتوَلِأَن هَذَا يبطل بِهِ إِذا علقه على الشَّرْط فَإِنَّهُ لَا يجب فعله مَعَ عدم الشَّرْط وَإِن كَانَ مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَابوَاحْتَجُّوا بِأَن الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْفِعْل وَأما الْوَقْت فَإِنَّمَا يُرَاد لإيقاع الْفِعْل فَلم يسْقط بفواتهوَالْجَوَاب هُوَ أَن الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْفِعْل فِي وَقت مَخْصُوص لَا فعلا على الْإِطْلَاق أَلا ترى أَن لَفظه لَا يتَنَاوَل مَا بعد الْوَقْت فَمن ادّعى الْوُجُوب فِيهِ احْتَاجَ إِلَى دَلِيلوَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا خلاف أَن ذَلِك يُسمى قَضَاء وَلَو كَانَ ذَلِك فرضا آخر يجب بِأَمْر ثَان لما سمي قَضَاء لما تَركهقُلْنَا إِنَّمَا سمي قَضَاء لما تَركه لِأَنَّهُ قَامَ مقَام الْمَتْرُوك لَا أَنه يجب بأَمْره1 / 66কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন