459

তাবসিরা ফি উসুল ফিকহ

التبصرة في أصول الفقه

সম্পাদক

محمد حسن هيتو

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
مَسْأَلَة ٢١
الْقلب مُعَارضَة صَحِيحَة
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يَصح
لنا هُوَ أَن الْمُسْتَدلّ لَا يُمكنهُ الْجمع بَين حكمته وَحكم الْقلب فَصَارَ كَمَا لَو عَارضه من أصل آخر
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يسْتَدلّ بِلَفْظ عَن النَّبِي ﷺ ثمَّ يُشَارِكهُ السَّائِل فِي الِاحْتِجَاج بِهِ جَازَ أَن يسْتَدلّ بعلة ثمَّ يُشَارِكهُ السَّائِل فِي الِاسْتِدْلَال بهَا
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الْقلب لَا يُمكن إِلَّا بِفَرْض مَسْأَلَة على الْمُسْتَدلّ وَلَيْسَ للسَّائِل فرض مَسْأَلَة على المسؤول لِأَنَّهُ تَابع لَهُ
قُلْنَا هَذَا يبطل بالمشاركة فِي الْخَبَر فَإِنَّهُ يجوز وَإِن لم يُمكن ذَلِك إِلَّا بِفَرْض مَسْأَلَة على الْمُسْتَدلّ
قَالَ وَلِأَن هَذَا وَإِن كَانَ فِي حكم آخر إِلَّا أَنه فِي معنى الحكم الَّذِي فرض فِيهِ

1 / 475