301তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকلنا مَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لِمعَاذ بِمَ تحكم قَالَ بِكِتَاب الله تَعَالَى قَالَ فَإِن لم تَجِد قَالَ بِسنة رَسُول الله ﷺ قَالَ فَإِن لم تَجِد قَالَ أجتهد رَأْيِي وَلَا آلو فَقَالَ النَّبِي ﵇ الْحَمد لله الَّذِي وفْق رَسُول رَسُول الله ﷺ لما يُحِبهُ ويرضاه رَسُول الله فرتب الْعَمَل بِالْقِيَاسِ على السّنة فَدلَّ على أَن السّنة مُقَدّمَةوَيدل عَلَيْهِ أَن عمر ﵁ ترك الْقيَاس فِي الْجَنِين لحَدِيث حمل بن مَالك بن النَّابِغَة وَقَالَ لَوْلَا هَذَا لقضينا بِغَيْرِهِوَرُوِيَ أَنه كَانَ يقسم ديات الْأَصَابِع على قدر مَنَافِعهَا ثمَّ ترك ذَلِك بقوله عَلَيْهِ1 / 317কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন