285তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمَسْأَلَة ٧يجوز التَّعَبُّد بأخبار الْآحَادوَقَالَ بعض أهل الْبدع لَا يجوز ذَلِك من جِهَة الْعقللنا هُوَ أَنه إِذا جَازَ فِي الْعقل أَن يعلق وجوب الْعِبَادَات على شَرَائِط إِذا وجدت تعلق بهَا الْوُجُوب جَازَ أَن يعلق وجوب الْعِبَادَة على مَا يخبر بِهِ الْعدْل وَلَا فرق بَينهمَاوَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يكون فرض الْإِنْسَان مَا يخبر بِهِ الْمُفْتِي وَيشْهد بِهِ الشَّاهِد وان جَازَ عَلَيْهِم السَّهْو وَالْخَطَأ وَلم يقبح ذَلِك فِي الْعقل جَازَ أَن يرد التَّعَبُّد بِالرُّجُوعِ الى قَوْله فِي احكام الشَّرْعوَلِأَن مَا يُفْتى بِهِ الْمُفْتِي اخبار عَن دَلِيل من أَدِلَّة الشَّرْع وَرُبمَا كَانَ ذَلِك نصا وَرُبمَا كَانَ استنباطا فَإِذا جَازَ الرُّجُوع إِلَى خَبره مَعَ الِاحْتِمَال الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَلِأَن يجوز الرُّجُوع إِلَى خبر من روى قَول النَّبِي ﵇ أولىوَلِأَن الشَّرْع قد ورد بالتعبد بِهِ وَنحن ندل عَلَيْهِ وَلَو لم يجز وُرُود التَّعَبُّد بِهِ لما وردوَاحْتَجُّوا بِأَن التَّكْلِيف لَا يجوز أَن يتَعَلَّق إِلَّا بِمَا فِيهِ الْمصلحَة للمكلف1 / 301কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন