271তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمن التَّوْرَاة ينظر فِيهِ فَقَالَ لَو كَانَ مُوسَى حَيا مَا وَسعه إِلَّا اتباعي فَدلَّ على نسخ مَا تقدموَالْجَوَاب هُوَ أَنه إِنَّمَا نَهَاهُ عَن النّظر فِي التَّوْرَاة لِأَنَّهُ مبدل مغير وكلامنا فِيمَا حكى الله عَن دينهم فِي الْكتاب أَو ثَبت عَنْهُم بِخَبَر الرَّسُول ﵇قَالُوا وَلِأَن الشَّرَائِع إِنَّمَا شرعت لمصْلحَة الْمُكَلّفين وَرُبمَا كَانَت الْمصلحَة لمن قبلنَا فِي شَيْء والمصلحة لنا فِي غَيره فَلَا يجوز إِجْرَاء حكمهم عليناقُلْنَا فَيجب أَن تَقولُوا يَقْتَضِي هَذَا الدَّلِيل أَن مَا شرع للصحابة لَا يكون شرعا للتابعين لِأَنَّهُ يجوز أَن تكون الْمصلحَة للصحابة فِي ذَلِك دون التَّابِعين وَلما بَطل هَذَا بِالْإِجْمَاع بَطل مَا ذَكرُوهُوعَلى أَن الظَّاهِر أَن الْمصلحَة لنا فِيمَا شرع لَهُم إِذْ لَو كَانَت الْمصلحَة لنا فِي غَيره لنسخ ذَلِك وَلما لم ينْسَخ ذَلِك دلّ على أننا وهم فِي الْمصلحَة سَوَاءقَالُوا لَو كَانَ شرعا لنا لوَجَبَ اتِّبَاع أدلتهم وتتبع كتبهمْ كَمَا يجب ذَلِك فِي شرعنا وَلما لم يجب ذَلِك دلّ على أَن شرعهم لَا يلْزمنَاقُلْنَا نَحن إِنَّمَا نجْعَل شرعهم شرعا لنا فِيمَا ثَبت بِخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله ﵇ وَاتِّبَاع ذَلِك وَاجِب وتتبع مَا يُوصل إِلَى مَعْرفَته وَاجِب فَأَما مالم يثبت فَلَيْسَ شرعا لنا فَلَا يلْزمنَا اتِّبَاعه والكشف عَنهُوَرُبمَا قَالُوا لَو كَانَ شرعهم شرعا لوَجَبَ أَن يعرف شرعهم أَو مَعَاني كَلَامهم لجَوَاز أَن يكون هُنَالك مَا هُوَ مَنْسُوخ أَو مَخْصُوص1 / 287কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন