260তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمَسْأَلَة ١٠الزِّيَادَة فِي النَّص لَيست بنسخوَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن كَانَت الزِّيَادَة توجب تَغْيِير الحكم الْمَزِيد عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبل كَانَ نسخا وَإِن لم تقتض ذَلِك لم يكن نسخا وَمنعُوا بذلك زِيَادَة التَّغْرِيب فِي آيَة الْجلد وَزِيَادَة الْغرم فِي آيَة السّرقَة وَزِيَادَة النِّيَّة وَالتَّرْتِيب فِي آيَة الْوضُوء بأخبار الْآحَاد وَالْقِيَاسوَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين إِن كَانَت الزِّيَادَة شرطا فِي الْمَزِيد حَتَّى لَا يجزىء مَا كَانَ مجزئا إِلَّا بِالزِّيَادَةِ وَإِذا لم تنضم إِلَيْهِ وَجب1 / 276কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন