218তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ سمع رجلا يَقُول مَا شَاءَ الله وشئت فَقَالَ أمثلان أَنْتُمَا قل مَا شَاءَ الله ثمَّ شِئْت وَلَو كَانَت الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب لما نَقله عَن الْوَاو إِلَى ثمَّ لِأَنَّهُمَا فِي التَّرْتِيب سَوَاءوَالْجَوَاب هُوَ إِنَّمَا نَقله عَن الْوَاو إِلَى ثمَّ لِأَن الْوَاو وَإِن اقْتَضَت التَّرْتِيب فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي المهلة وَثمّ تَقْتَضِي المهلة فنقله عَمَّا لَا يَقْتَضِي المهلة إِلَى مَا يَقْتَضِي المهلة فِي الاسمين المتفقينقَالُوا وَلِأَن الْوَاو تدخل فِي الاسمين الْمُخْتَلِفين بَدَلا من التَّثْنِيَة فِي الاسمين المتفقين فَإِذا كَانَ لفظ فِي الاسمين المتفقين لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب وَجب أَن تكون الْوَاو فِي الاسمين الْمُخْتَلِفين لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبوَالْجَوَاب أَن هَذِه دَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا ثمَّ هُوَ بَاطِل بتكرير الطَّلَاق على من لم يدْخل بهَاقَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَت الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب لجَاز أَن تجْعَل فِي جَوَاب الشَّرْط كالفاء وَلما لم يجز أَن تجْعَل جَوَابا للشّرط دلّ على أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبقُلْنَا يبطل بثم فَإِنَّهَا لَا تسْتَعْمل فِي جَوَاب الشَّرْط ثمَّ تَقْتَضِي التَّرْتِيبفَإِن قيل إِنَّمَا لم يَجْعَل ثمَّ جَوَابا للشّرط لِأَنَّهَا تَقْتَضِي المهلة وَمن حكم1 / 234কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন