127তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمَسْأَلَة ١١يجوز تَخْصِيص الْخَبَر كَمَا يجوز تَخْصِيص الْأَمر وَالنَّهْيوَمن أَصْحَابنَا من قَالَ تَخْصِيص الْخَبَر لَا يجوزلنا هُوَ أَنه يجوز أَن يكون المُرَاد بعض مَا تنَاوله الْعُمُوم كَمَا يجوز ذَلِك فِي الْأَمر وَالنَّهْي فَإِذا جَازَ التَّخْصِيص هُنَاكَ جَازَ هَهُنَاوَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ أحد نَوْعي التَّخْصِيص فَلم يجز فِي الْخَبَر كالنسخقُلْنَا النّسخ يسْقط جَمِيع مُقْتَضى اللَّفْظ فَلَو دخل فِي الْخَبَر صَار كذبا والتخصيص لَا يسْقط جَمِيع مَا اقْتَضَاهُ وَإِنَّمَا يبين مَا يُرَاد بِهِ فَافْتَرقَا1 / 143কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন