124তাবসিরা ফি উসুল ফিকহالتبصرة في أصول الفقهআবু ইসহাক আশ-শিরাজি - ৪৭৬ AHأبو إسحاق الشيرازي - ৪৭৬ AHসম্পাদকمحمد حسن هيتوপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকكَمَا رتب الْقيَاس على السّنة فقد رتب السّنة على الْكتاب ثمَّ لَا خلاف أَن تَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ جَائِز فَكَذَلِك تَخْصِيص السّنة بِالْقِيَاسِقَالُوا وَلِأَنَّهُ إِسْقَاط لما تنَاوله الْعُمُوم فَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ كالنسخ وَرُبمَا قَالُوا تَخْصِيص الْأَعْيَان أحد نَوْعي تَخْصِيص الْعُمُوم فَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ كتخصيص الزَّمَانقُلْنَا لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز بِهِ النّسخ وَيجوز بِهِ التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْقُرْآن لَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد وتخصيصه جَائِز وَلِأَن النّسخ إِسْقَاط مُوجب اللَّفْظ والتخصيص جمع بَينه وَبَين غَيره فَافْتَرقَاقَالُوا وَلِأَنَّهُ تَخْصِيص عُمُوم بِالْقِيَاسِ فَلم يجز كَمَا لَو كَانَ الْقيَاس بعلة مستنبطة من الْعُمُومقُلْنَا هَذَا يبطل بالتخصيص بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ ثمَّ لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز بِمَا انتزع مِنْهُ وَيجوز بِمَا انتزع من غَيره كَمَا لَا يجوز التَّخْصِيص بِنَفسِهِ وَيجوز التَّخْصِيص بِغَيْرِهِ من الْأَلْفَاظوَلِأَنَّهُ الْمَطْلُوب هُنَاكَ عِلّة الحكم الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعُمُوم فَإِن اقْتَضَت الْعلَّة التَّخْصِيص لم يكن ذَلِك عِلّة الحكم لِأَنَّهُ مسْقط لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن الْمَطْلُوب عِلّة حكم مُخَالف لَهُ فَجَاز أَن يخص بِهِقَالُوا وَلِأَن الْقيَاس فرع النُّطْق فَلَا يجوز أَن يسْقط الْفَرْع أَصلهقُلْنَا نَحن إِنَّمَا نخص بِهِ عُمُوما لَيْسَ بِأَصْلِهِ فَلَا يكون ذَلِك إِسْقَاط أصل بفرعقَالُوا وَلِأَن مَا قدم عَلَيْهِ الْقيَاس الْجَلِيّ فِي الحكم لَا يخص بِهِ الْعُمُوم كاستصحاب الْحَال1 / 140কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন