241

রওদ মুরবিক

الروض المربع شرح زاد المستقنع

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

دار ركائز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
(ثُمَّ يُبَسْمِلُ) ندبًا، فيقولُ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وهي قرآنٌ، آيةٌ منه، نَزَلت فَصلًا بين السُّوَرِ، غيرَ براءةٍ؛ فيُكره ابتداؤها بها.
ويكونُ الاستفتاحُ والتعوذُ والبسملةُ (سِرًّا)، ويُخيرُ في غيرِ صلاتِه (١) في الجهرِ بالبسملةِ.
(وَلَيْسَتْ) البسملةُ (مِنَ الفَاتِحَةِ).
وتُستحبُ عندَ فِعْلِ كلِّ (٢) مُهِمٍّ.
(ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ) تامَّةً، بتشديداتِها، وهي ركنٌ في كلِّ ركعةٍ، وهي أفضلُ سورةٍ، وآيةُ الكرسي أعظمُ آيةٍ، وسُميت فاتحةً؛ لأنَّه يُفْتَتَحُ بقراءتِها الصَّلاةُ، وبكتابتِها في المصاحِفِ، وفيها إحدى عشرة تشديدةً.
ويقرؤها (٣) مرتبةً، متواليةً، (فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ، أوْ سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعَيْنِ وَطَالَ) عرفًا؛ أعادها، فإن كان مشروعًا؛ كسؤالِ الرَّحمةِ عندَ تلاوةِ آيةِ رحمةٍ، وكالسكوتِ لاستماعِ قراءةِ إمامِه، وكسجودِه لتلاوةٍ (٤) مع إمامِه؛ لم يَبطلْ ما مضى مِن قراءتِها مطلقًا، (أَوْ تَرَكَ

(١) في (أ) و(ب) و(ق) و(ح): صلاة.
(٢) في (أ): كل فعل.
(٣) من (ب): يقرؤها.
(٤) وفي (أ) و(ب) و(ح): وكسجوده للتلاوة. وفي (ق): وكسجود للتلاوته.

1 / 246