218

রওদ মুরবিক

الروض المربع شرح زاد المستقنع

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

دار ركائز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
(فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا)، ولو بقارورةٍ؛ لم تصحَّ صلاتُه، فإن كانت معفوًّا عنها؛ كمن حَمَل مستجْمِرًا، أو حيوانًا طاهرًا؛ صحَّت صلاتُه.
(أَوْ لَاقَاهَا)، أي: لاقى نجاسةً لا يُعفى عنها، (بِثَوْبِهِ، أَوْ بَدَنِهِ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)؛ لعدمِ اجتنابِه النَّجاسةِ.
وإن مسَّ ثوبُه ثوبًا أو حائطًا نجِسًا لم يَستندْ إليه، أو قابلَها راكعًا أو ساجِدًا ولم يُلاقِها؛ صحَّت.
(وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضًا نَجِسَةً، أَوْ فَرَشَهَا طَاهِرًا) صفيقًا، أو بَسَطَه على حيوانٍ نجسٍ، أو صلَّى على بساطٍ باطِنُهُ فقط نجسٌ؛ (كُرِهَ) له ذلك؛ لاعتمادِه على ما لا تصحُّ الصلاةُ عليه، (وَصَحَّتْ)؛ لأنه ليس حاملًا للنَّجاسةِ، ولا مُباشِرًا لها.

1 / 223