207

রওদ মুরবিক

الروض المربع شرح زاد المستقنع

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

دار ركائز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
ولا يجوزُ تأخيرُها عن وقتِ الجوازِ، ويجوزُ التأخيرُ لغرضٍ صحيحٍ؛ كانتظارِ رفقةٍ، أو جماعةٍ لها.
ومَن شكَّ فيما عليه مِن الصلواتِ، وتيقَّنَ سبْقَ الوجوبِ؛ أبرأ ذِمَّتَه يقينًا، وإن لم يَعلمْ وقتَ الوجوبِ، فمِمَّا تيقَّنَ وجوبَه.
(وَمِنْهَا)، أي: مِن شروطِ الصلاةِ: (سَتْرُ العَوْرَةِ)، قال ابنُ عبدِ البر: (أجمعوا على فسادِ صلاةِ مَن تَرَك ثوبَه وهو قادرٌ على الاستتارِ به وصلَّى عُريانًا) (١).
والسَّترُ - بفتحِ السينِ -: التغطيةُ، وبكسرِها: ما يُسترُ به.
والعورةُ لغةً: النقصانُ والشيءُ المستقبَحُ، ومنه كلمةٌ عوراءُ، أي: قبيحةٌ.
وفي الشرعِ: القُبُلُ والدُّبرُ، وكلُّ ما يُستحيى (٢) منه، على ما يأتي تفصيلُه.
(فَيَجِبُ) سَترُها حتى عن نفسِه، وخلوةٍ، وفي ظلمةٍ، وخارجِ الصلاةِ، (بِمَا لَا يَصِفُ بَشَرَتَهَا)، أي: لونَ بَشَرَةِ العَورةِ مِن بياضٍ أو سوادٍ؛ لأنَّ السَّترَ إنما يَحصُلُ بذلك.
ولا يُعتبرُ أن لا يصِفَ حجمَ العُضوِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التحرُّزُ عنه.

(١) التمهيد (٦/ ٣٧٩).
(٢) في (أ) و(ب) و(ق): يُستحى.

1 / 212