200

রওদ মুরবিক

الروض المربع شرح زاد المستقنع

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

دار ركائز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)
الشَّرطُ: ما لا يوجَدُ المشروطُ مع عدمِه، ولا يَلزمُ أن يوجدَ عندَ وجودِه.
(شُرُوطُهَا): ما يجبُ لها (قَبْلَهَا)، أي: تتقدَّمُ عليها وتَسْبِقُها (١)، إلا النيةَ فالأفضلُ مقارنَتُها للتحريمةِ.
ويجبُ استمرارُها، أي: الشروطِ فيها، وبهذا المعنى فَارَقت الأركانَ.
(مِنْهَا)، أي: شروطِ الصلاةِ (٢): الإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، وهذه شروطٌ في كلِّ عبادةٍ، إلا التمييزَ في الحجِّ ويأتي، ولذلك لم يَذكُرْها كثيرٌ مِن الأصحابِ هنا.
ومنها: (الوَقْتُ)، قال عمرُ: «الصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ شَرَطَهُ الله لَهَا، لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ» (٣)، وهو حديثُ جبريلَ حيثُ (٤) أَمَّ النبيَّ ﷺ في

(١) في (ب): فتسبقها.
(٢) في (أ) و(ب) و(ق): من شروط الصلاة.
(٣) رواه ابن حزم في المحلى (٢/ ١٣)، وفيه انقطاع بين الضحاك بن عثمان وعمر بن الخطاب ﵁، فإن الضحاك يروي عن مثل نافع وهشام بن عروة ونحوهم من التابعين. ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٧.
(٤) في باقي النسخ: حين.

1 / 205