197

রওদ মুরবিক

الروض المربع شرح زاد المستقنع

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

دار ركائز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
متفقٌ عليه (١).
ويُستحبُ لمن أذَّن قبلَ الفجرِ أن يكونَ معه مَن يؤذِّنُ في الوقتِ، وأن يَتخذَ ذلك عادةً؛ لئلا يَغُرَّ الناسَ.
ورفعُ الصَّوتِ بالأذانِ ركنٌ، ما لم يؤذِّنْ لحاضِرٍ فبِقَدْرِ ما يُسْمِعُه.
(وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ)، أي: المؤذِّنِ (بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ)، أو صلاةٍ يُسنُّ تعجيلُها، قبلَ الإقامةِ (يَسِيْرًا)؛ لأنَّ الأذانَ شُرِع للإعلامِ، فسُنَّ تأخيرُ الإقامةِ للإدراكِ.
(وَمَنْ جَمَعَ) بينَ صلاتين لعذرٍ؛ أذَّن للأولى، وأقام لكلٍّ منهما، سواءٌ كان جَمْع تقديمٍ أو تأخيرٍ.
(أَوْ قَضَى) فرائضَ (فَوائِتَ؛ أَذَّنَ لِلأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ) مِن الأُولى وما بعدَها، وإن كانت الفائتةُ واحدةً، أذَّن لها وأقام، ثم إن خاف مِنْ رَفْعِ صوتِه به تَلبيسًا؛ أسرَّ، وإلا جَهَر، فلو تَرَك الأذانَ لها فلا بأس.
(وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ)، أي: سامعِ المؤذِّنِ أو المقيمِ، ولو أن السامِعَ امرأةٌ، أو سَمِعه ثانيًا وثالثًا حيثُ سُنَّ، (مُتَابَعَتُه سِرًّا) بمثلِ ما يقولُ،

(١) رواه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢)، من حديث ابن عمر ﵄.

1 / 202