160

রওদ মুরবিক

الروض المربع شرح زاد المستقنع

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

دار ركائز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
أحدُهما، أو عن غَسْل بعضِ بدنِه (١) الجريح أو نحوِه (٢)؛ لأنَّها طهارةُ ضرورةٍ فلم تَرفع الحدثَ، فلا بدَّ مِن التَعْيين؛ تقويةً لضعفِه، فلو نوى رَفْعَ الحدَثِ لم يَصحَّ.
(فَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا)، أي: الحدثَ الأصغرَ، أو الأكبرَ، أو النَّجاسةَ بالبدنِ؛ (لَم يُجْزِئْهُ عَنْ الآخَرِ)؛ لأنَّها أسبابٌ مختلفةٌ، ولحديثِ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٣).
وإنْ نوى جميعَها جاز؛ للخبرِ، وكلُّ واحدٍ يَدخلُ في العمومِ فيَكون منويًّا.
(وإِنْ نَوَى) بتيمُّمِه (نَفْلًا)؛ لم يُصَلِّ به فرضًا؛ لأنَّه ليس بمَنْويٍّ، وخالَفَ طهارةَ الماءَ؛ لأنَّها تَرفعُ الحدثَ.
(أَوْ) نوى استباحةَ الصلاةِ و(أَطْلَقَ)، فلم يُعيِّن فرضًا ولا نفلًا؛ (لَم يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا) ولو على الكِفايةِ، ولا نَذرًا؛ لأنه لم يَنْوِهِ، وكذا الطوافُ.
(وَإِنْ نَوَاهُ)، أي: نوى استباحةَ فرضٍ؛ (صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوضًا وَنَوافِلَ).

(١) في (ق): بدن.
(٢) في (أ) و(ب) و(ق): ونحوه.
(٣) تقدم تخريجه ص ..... الفقرة .....

1 / 165