131

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

প্রকাশক

دار الحضارة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Literature and Criticism
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ، وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ، وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ" (^١).
المسألة الثالثة: أن المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، قالوا بتحريم عقد الاستصناع، وهو "عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع" (^٥).
لكن العمل على خلافه عند المانعين والمجيزين دون نكير، يقول ابن الهمام: "جَوَّزْنَاهُ اسْتِحْسَانًا؛ لِلتَّعَامُلِ الرَّاجِعِ إلَى الْإِجْمَاعِ الْعَمَلِيِّ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَى الْيَوْمِ بِلَا نَكِيرٍ" (^٦)، ويقول ابن عثيمين: "وعمل الناس عليه قديمًا وحديثًا" (^٧). فالحق لا يغيب عن أمة محمد ﷺ قولًا أو عملًا.

(^١) المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٣٢.
(^٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٦٨ - ٦٩، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(^٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٩٥، المهذب، للشيرازي ٢/ ٧٢.
(^٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٦٥.
(^٥) تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٢/ ٣٦٢.
(^٦) فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ١١٥.
(^٧) الممتع، لابن عثيمين ١٠/ ٣٤٦.

1 / 138