98Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليখালিদ বিন সালিম বিন সাঈদ বাওয়াজির - ১ AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - ১ AHজনগুলিWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইয়েমেনغيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم موجودٌ مع حَجْبهم عن الميراث(١).* فائدة :ولد الزنى أو المنفيُّ بلعان لا يحجُب زوجةَ الزاني والملاعنِ عن الربع إلى الثمن، لأن نسَبه غيرُ لاحِقٍ به، فلا أثر له.مثاله :الفرض١/٤زوجةالباقيابن زنی من غيرهامثال آخر:الفرض١/٤زوجةالباقيابن ملاعن لغيرهاويحجُب زوجَ الزانيةِ والملاعنةِ عن النصف إلى الربع، لكونه ولدَها، وكذا يحجُب مع أخ له آخرَ أمَّه من الثلث إلى السدس لنفس المعنى، وهو لحوقه بأمه.(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٩٩- ط دار الفكر.98কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন