94Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليখালিদ বিন সালিম বিন সাঈদ বাওয়াজির - ১ AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - ১ AHজনগুলিWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইয়েমেনالمطلب الثالثحجب الحرمانومعناه: أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية(١). ويمكن تأتيه على جميع الورثة٢، ما عدا ستة منهم(٣)، وهم:١.الأب.٢.الأم.٣.الابن.٤.البنت.٥.الزوج.٦.الزوجة.إلا إذا قام بهم وصف مانع من موانع الإرث الثلاثة، فإنهم يحجبون حجب حرمان حينئذ لأجل الوصف الذي قام بهم.(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص ٩٣- ط دار الفكر.(٢) المرجع السابق.(٣) وهذا معنى الضابط أن: (كل من لا يُتوسط بينه وبين الميت، لا يسقط إرثه بحال). انظر الضابط السابع ص١٨.94কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন