330Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليখালিদ বিন সালিম বিন সাঈদ বাওয়াজির - ১ AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - ১ AHজনগুলিWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইয়েমেন٣. فإن لم ينقسم:صححت المسألة بالضرب، كما تقدم في باب التصحيح. مثال ذلك: هالك عن (٣ عمات شقيقات، و٣ خالات شقيقات).العمات مدلَيات بالأب، والخالات مدلَيات بالأم. فيقسم المال على المدلَى بهم أولا:فتكون مسألة المدلَى بهم من ٣ للأم الثلث واحد.وللأب الباقي اثنان.ثم نقسم نصيب المدلَى به على من أدلوا به.فنجد نصيب كل فريق لا ينقسم عليهم، ويباين، فنصحح المسألة بضربها وأنصبائها في ٣ (عدد رؤوس كل فريق).فأصل مسألة المدلَى بهم (٣) × ٣ = ٩ ومنه تصح المسألة.للخالات الثلاث: ٣ × ١ = ٣ لكل واحدة سهم.للعمات الثلاث: ٣ × ٢ = ٦ لكل واحدة سهمان.وهذه صورتها:المثبتالورثةالمدلى بهمنزلتهم من المدلى به٣ × ٣٩عمة ش٣أبأخت شقيقة٢٦عمة ش٣أبأخت شقيقة٢٦عمة ش٣أبأخت شقيقة٢٦خالة ش٣أمأخت شقيقة١٣خالة ش٣أمأخت شقيقة١٣خالة ش٣أمأخت شقيقة١٣330কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন