288Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليখালিদ বিন সালিম বিন সাঈদ বাওয়াজির - ১ AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - ১ AHজনগুলিWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইয়েমেনمثال ١ : ما إذا كانا اثنين يرجى اتضاح حالهما:١٢١٢١٥٢٠٤٨٠٤٠٤٠٣٢٢٤زوجة٣٤٥٦٠ابن١٤١٤١٤٧ولد خنثى٨٤٧١٤٧ولد خنثى١٤٠١٤١٤٧الموقوف (١١٢)ذكورة الأصغرذكورة الأكبرأنوثة الجميعذكورة الجميعتوزيع الموقوف:إن بانا ذكرين فالموقوف لهما نصفان، وإن بانا أنثيين فلكل منهما من الموقوف واحد وعشرون، وللابن سبعون، وإن بان أحدهما أنثى والآخر ذكرا، فللذكر منهما من الموقوف أربعة وثمانون، وللابن الواضح ثمانية وعشرون.288কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন