122Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليখালিদ বিন সালিম বিন সাঈদ বাওয়াজির - ১ AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - ১ AHজনগুলিWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইয়েমেনصورتها : الفرض٦أم١أخت شقيقة٣أخت لأم٢المسألة الناقصة: هي التي نقصت فروضها عن أصلها(١).مثال: لو توفي عن: بنت، وبنت ابن، وعم.أصلها من ٦ كذلك لوجود ١/٢ و ١/٦ وبين المقامين تداخل فيؤخذ الأكبر.للبنت ١/٢ - النصف - ٣ أسهم.لبنت الابن ١/٦ - السدس - تكملة الثلثين - سهم واحد.للعم الباقي - سهمان.ففروض المسألة ٤ وأصلها ٦.الفرض٦بنت٣بنت ابن١عمالباقي تعصيبا - ٢(١) انظر المغني ص٣٥ ط هجر، والفرائض لللاحم ص٣٨ ط كنوز إشبيليا.123কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন