147

Informing about the Limits of the Principles of Islam

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

সম্পাদক

محمد صديق المنشاوى

প্রকাশক

دار الفضيلة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোরাভিদ বা আল-মুরাবিতুন

وذَهَبَ بعضُ العُلَمَاءِ إلى أنَّ مَنْ تَرَكَ شيئاً من هَذِهِ القَوَاعِد وإن اعترف بوجوبه فإنَّهُ كَافِرٌ يُقْتَل كَتَارك الصَّلَاة ، ولم يختلفوا في كُفْر جاحد وجوبها ، ولا قتله .

والله تعالى يَعْصِمُنَا أَجْمَعين من الزَّلَلِ والخطل ، ويُوَفِّقنا لسديد القَوْل والعَمَل بمنه لا إله غيره، ولَا رَبّ سِوَاه، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد نَبِيِّه المصطفى [ وآله وصحبه وسلم](١), [وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل](٢).

***

(١) في (ع): ((وعلى آله وسلم تسليماً))

(٢) في (ح) : لا توجد هذه العبارة.

147