127

Informing about the Limits of the Principles of Islam

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

সম্পাদক

محمد صديق المنشاوى

প্রকাশক

دار الفضيلة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোরাভিদ বা আল-মুরাবিতুন

فَقِير مسكين محتاج إليها بِقَدْر عِيَالِهِ من كثرة أو قِلَّةٍ؛ واسْتَحَبّ بعض العُلَمَاء أن لا يُعطى منها أحدٌ أكثر من زكاة إنسانٍ.

والواجبُ، إذا كان الإمامُ عدلًا، دفعها إليه ليتولى تفرقتها(١).

والله تعالى الموفق للصّواب بمنه.

***

(١) وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدة من هذه الأنواع الثلاثة.

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بتمتع، ومنَّا من أهلَّ بالحج والعمرة، ومنَّا من أهلَّ بالحج» متفق عليه، واختلفوا في أفضلها.

127