121নূরানী ফিকহের নিয়মাবলীالقواعد النورانية الفقهيةইবনে তাইমিয়া - ৭২৮ AHابن تيمية - ৭২৮ AHসম্পাদকد أحمد بن محمد الخليلপ্রকাশকدار ابن الجوزيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২২ AHজনগুলিLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুক[فَصْلٌ في الْحَجُّ] [حَجَّةَ الوداع]فَصْلٌوَأَمَّا الْحَجُّ: فَأَخَذُوا فِيهِ بِالسُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صِفَتِهِ وَأَحْكَامِهِ.وَقَدْ ثَبَتَ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ عِنْدَ الْخَاصَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: «أَنَّهُ ﷺ لَمَّا حَجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ " أَحْرَمَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ " فَقَالَ: " مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ "، فَلَمَّا قَدِمُوا وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَمَرَ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ حَجُّوا مَعَهُ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَرَاجَعَهُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ فَغَضِبَ وَقَالَ: " انْظُرُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ» "، وَكَانَ هُوَ ﷺ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. وَلَمَّا رَأَى كَرَاهَةَ بَعْضِهِمْ لِلْإِحْلَالِ قَالَ: " «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» " وَقَالَ أَيْضًا: " «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» " «فَحَلَّ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعُهُمْ إِلَّا النَّفَرَ الَّذِينَ سَاقُوا الْهَدْيَ، مِنْهُمْ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ الْمُحِلُّونَ بِالْحَجِّ وَهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَى مِنًى فَبَاتَ بِهِمْ1 / 141কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন