59

কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

সম্পাদক

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وأتلفه، فإنه يضمنه بمثله جزاء، وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه.

91 - الحادية والتسعون: [في أسباب الضمان]

أسباب الضمان ثلاثة: 1 - عقد: كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الاجارة، وعقد العارية.

2 - ويذ: كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط.

3 - وإتلاف: في صور كثيرة في الأنفس والأموال. وتارة يكون بفعل الادمي، وتارة يكون بغير فعله: سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك.

92 - الثانية والتسعون : (في أقسام المعاصي)

المعاصي خمسة أقسام: الأول: ما فيه الحد والغرامة كالسرقة.

والثاني: ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر.

والثالث: ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب.

পৃষ্ঠা ১০২